كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 5)

الباب السادس
في حد الخمر وذكر الأشربة وفيه ثلاثة فصول:-
الفصل الأول في الخمر والأنبذة
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك قال: "كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي ابن كعب شراب فضيخ تمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس: فقمت إلى مِهْراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسَّرت".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا الترمذي.
فأما مالك (¬1): فأخرجه إسنادًا ولفظًا إلا أنه قال: شرابًا من فضيخ وتمر.
وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن إسماعيل بن عبد الله، عن مالك.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك وأخرجه من روايات أخرى كثيرة.
وأما أبو داود (¬4): فأخرجه عن سليمان بن حرب، عن حماد، عن ثابت. عن أنس.
¬__________
(¬1) الموطأ (2/ 645 رقم 13).
(¬2) البخاري (5582).
(¬3) مسلم (1980).
(¬4) أبو داود (3673).

الصفحة 306