كتاب الصيد والذبائح
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن ابن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: قلنا: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدًا وليست معنا مدي، أنذكي بالليط؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله -تعالى- فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر؛ فإن السن عظم من الإنسان، والظفر مدي الحبشة".
هذا حديث [] (¬1).
المدى: جمع مدية وهي القشرة والسكين.
والتذكية: الذبح.
والليط: القصب، قال الأزهري والجوهري: الليط: قشرة القصبة والجمع الليط، والمراد به في الحديث نفس القصبة لا قشرها لأن القشر لا يذبح.
وقوله: "ما أنهر الدم" أي: أجراه وأسأله فهو من النهر مجرى الماء، تقول: نهر النهر: إذا حفزته، ونهر الماء: إذا جرى في الأرض وجعل لنفسه بجريانه نهرًا.
والاستثناء في قوله: "إلا ما كان من سن أو ظفر"، ومن قوله: "ما أنهر الدم" أي: ما ذبح من الأشياء كلها فكلوه، إلا ما كان من السن والظفر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أنه كل آلة لها حد يقطع الحلقوم ويفري الأوداج، فإنه يجوز الذكاة به؛ سواء كان حديدًا، أو حجرًا، أو خشبًا أو غير ذلك.
¬__________
(¬1) بياض بالأصل قدر سطرين، ولتمام الفائدة أذكر تخريجه هنا فقد أخرجه البخاري (2507)، ومسلم (1968)، وأبو داود (2821)، والترمذي (1491)، والنسائي (7/ 226 - 228).