وما كان في معناها، فأما اتخاذه لحفظ البيوت فقد اختلف القول فيه، والظاهر في كلام الشافعي -رضي الله عنه- أنه قد ألحقه بهذه الأشياء المستثناه المذكورة.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن يزيد بن خصيفة، أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير -وهو رجل من شنؤة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: "من اقتنى كلبًا نقص من عمله كل يوم قيراطان، قالوا: أنت سمعت من رسول الله؟ قال: إي ورب هذا المسجد".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.
فأما مالك (¬1): فأخرجه بالإسناد المذكور وقال في الحديث بعد قوله: من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وهو يحدث ناسًا معه عند باب المسجد، فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا نقص من عمله كل يوم قيراطان".
وأما البخاري (¬2): [فأخرجه] (¬3) عن عبد الله بن يوسف.
وأما مسلم (¬4): فأخرجه عن يحيى بن يحيى كليهما عن مالك.
وأما النسائي (¬5): فأخرجه عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن يزيد بن خصيفة.
فقد جاء في رواية الشافعي: "من اقتنى كلبًا" مطلقًا ولم يستثن والظاهر أنه إغفال من الكتاب، فإن مذهب الشافعي قد ذكر تحريم اقتناء الكلاب لغير ما استثناه.
¬__________
(¬1) مالك (2/ 738 رقم 12).
(¬2) البخاري (2323).
(¬3) في الأصل [فأخبره] وهو تصحيف والمثبت هو الصواب.
(¬4) مسلم (1576).
(¬5) النسائي (7/ 187 - 188).