كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 5)

والضرع: كناية عن الماشية فإنها ذات الضرع، والضرع للشاة كالثدي للمرأة.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
فأما البخاري (¬1): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (¬2): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما الترمذي (¬3): فأخرجه عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية، قيل له: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال: إن أبا هريرة له زرع. وقد أخرج مسلم هذه الرواية.
وأما النسائي (¬4): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.
...
¬__________
(¬1) البخاري (3323).
(¬2) مسلم (1570).
(¬3) الترمذي (1488) وقال: حسن صحيح.
(¬4) النسائي (7/ 184).

الصفحة 424