كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 5)

الروايتين عنه -أنه يكون قذفًا في حال الغضب.
فأما إذا كان الأب والأم أبيضين وجاء الولد أسود وبالعكس ففي جواز نفي الولد وجهان.
وقال المزني في الجامع الكبير (¬1) سمعت الشافعي يقول: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن عمر -رضي الله عنه- كان يجلد الحد في التعريض.
قال المزني: وقوله بدلائل الكتاب والسنة أولى من هذا.
يريد استدلال الشافعي بما ذكرنا من السنة، وبأن الله -تعالى- أباح التعريض بالخطبة في عدة المتوفى عنها فكان خلافًا للتصريح.
...
¬__________
(¬1) انظر المعرفة (11/ 171).

الصفحة 46