كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 5)

كتاب القضاء
وما يتعلق به من: آداب القاضي، والدعاوي، والبينات والشهادات.
وفيه ستة فصول:-

الفصل الأول في آداب القضاء
أخبرنا المزني في الجامع (¬1): عن الشافعي قال: أخبرنا الثقة، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جعل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين" هذا لما فيه من الخطر، ولذلك كره من كره التسرع إلى طلبه.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحكم الحاكم - ولا يقضي القاضي- بين اثنين وهو غضبان".
هكذا أخرجه في كتاب "أحكام القرءان"، وعاد أخرجه في كتاب "أدب القاضي" (¬2) بالإسناد وقدم ذكر القضاء على الحكم.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا مالكًا.
فأما البخاري (¬3): فأخرجه عن آدم، عن شعبة، عن عبد الملك، عن عبد الرحمن قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه -وكان بسجستان-: أن لا تقض بين
¬__________
(¬1) انظر المعرفة (14/ 221).
(¬2) الأم (6/ 199).
(¬3) البخاري (7158).

الصفحة 463