كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 5)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
الحمد لله كما يليق بكمال وجهه وعز جلاله، لا إله إلا الله عدة للغلبة.

كتاب الرجعة
وفيه فصلان:

الفصل الأول في أحكام الرجعة
أخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال: إذا طلق الرجل امرأته؛ فهو أحق أن يراجعها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، في الواحدة والاثنتين.
قوله: "إذا طلق الرجل امرأته" يريد الطلاق أولاً.
"فهو أحق أن يراجعها": أي يردها إلى نكاحه من غير تجديد عقد.
وقوله: "حتي تغتسل من الحيضة الثالثة" لأنها إذا حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات ثم طهرت؛ فإنها تكون قضت عدتها من ذلك الطلاق؛ وحينئذ لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد، وذلك في الطلقة الأولى والثانية، فأما في الثالثة فإنها تحتاج أن تنكح زوجًا غيره.
هذا معنى هذا الحديث.
والشافعي ذكر هذا الحديث في حكايته عن مذهب غيره، بعد أن حكى ما

الصفحة 5