كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 5)

ذهب إليه هو ومن قال بقوله، فإنه يقول: إن عدة المطلقة المدخول بها بالأقراء، والأقراء عنده: الأطهار، فمتى طلقها وهي طاهر ثم حاضت، ثم طهرت ثم حاضت، ثم طهرت ثم دخلت في الحيضة الثالثة، فقد استكملت الأقراء الثلاثة وبانت من زوجها.
وروي مثل ذلك عن: زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، وبه قال الفقهاء السبعة -فقهاء المدينة- والزهري، وابن أبي ذئب، وربيعة، ومالك، وأبو ثور، وأحمد في إحدى الروايتين.
وقال أبو حنيفة: الأقراء: الحيض. وروي ذلك عن عمر وابن مسعود، وأبي موسى، وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والأوزاعي، وأحمد في الرواية الأخرى، وكذلك قال الشافعي.
وقال عمر، وعلي، وابن مسعود: لا تحل المرأة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
قال: فقيل للعراقيين -يعني الذين ذهبوا إلى هذا القول-: لم لا تقولون يقول من احتججتم بقوله ورويتم عنه، ولا قول أحد من السلف علمناه؟ فإن قال قائل: أين خالفناهم؟ قلنا: قالوا: حتى تغتسل وتحل لها الصلاة، فلم قلتم: إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقت الصلاة فقد حلت وهي لم تغتسل، ولم تحل لها الصلاة؟.
ثم قال: ولا تعدوا أن تكون الأقراء إلا أطهار، كما قالت عائشة، والنساء بهذا أعلم لأنه فيهن نزل لا في الرجال. أو تكون الحيض فإذا جاءت بثلاث حيض حلت، ولا نجد في كتاب الله تعالى للغسل معنى يدل عليه، ولستم تقولون بواحد من القولين والله أعلم.
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك قال: حدثني أبو الزناد، عن سليمان بن يسار

الصفحة 6