كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 5)

أن نفيعا- مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عبدًا كانت تحته امرأة حرة، فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأتي عثمان بن عفان فيسأله عن ذلك، فذهب إليه فلقيه عند الدَّرَج آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما، فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك.
قد تقدم في كتاب الطلاق روايتان مختصرتان، وهذه الرواية أخرجها في كتاب الرجعة (¬1)، وقد أخرجها مالك في الموطأ (¬2) هكذا، وقد جاء في المسند: "أن مكاتبا لأم سلمة له عبد" وهو غلط، إنما هو"أن نفيعا مكاتبا لام سلمة أو عبد"، كذا جاء في الموطأ وفي كتاب السنن للبيهقي (¬3) وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى- وقد ذكرنا في كتاب الصداق عند ذكر الروايتين حكم طلاق العبد ورجعته وعدة زوجته.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت، كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (¬4) إسنادًا ولفظًا.
وأدبار البيوت -بفتح الهمزة-: أي أنه لم يكن يجيء من جهة أبوابها كي لا يستأذن على حفصة فيدخل عليها فيراها عندها.
وكراهية: منصوب لأنه مفعول له، أي: كان يسلك الطريق من ظهره لأجل كراهية الاستئذان عليها.
قال الشافعي: عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج أنه قال لعطاء: ما يحل
¬__________
(¬1) الأم (5/ 258).
(¬2) الموطأ (2/ 449/ 47).
(¬3) السنن الكبير (7/ 360).
(¬4) الموطأ (2/ 435/ 65).

الصفحة 7