كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 5)

طلق امرأته وأشهد على طلاقها، وراجعها وأشهد على رجعتها، واستكتم الشاهدين حتى انقضت عدتها، فرفع إلى علي -كرم الله وجهه- ففرق بينهما ولم يجعل له عليها رجعة وعزَّر الشاهدين.
قال الشافعي: وهم يخالفون هذا ويجعلون الرجعة بائنة.
أورده فيما ألزم العراقيين، في خلافٍ على روايات خلاس عن علي يضعفها أهل العلم بالحديث (¬1).
...
¬__________
(¬1) وذلك لأن روايته عنه من كتاب، ولذا قال أكثر النقاد: إنه لم يسمع منه، قال أحمد: روايته عن علي من كتاب، وكذا قال أبو داود ويحيى بن سعيد وغيرهم. وانظر تهذيب الكمال (8/ 364 - 367).

الصفحة 9