كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 5)

وأما المسكن: فلا يتعلق بالاحداد فلها أن تسكن مسكنًا حسنًا وغير حسن، ولا يحرم عليها تقليم الأظفار وأخذ العانة.
وأما الثياب: فالتي لم تغير بصبغ: يجوز لبسها وإن كانت رفيعة، سواء كانت من قطن أو كتان أو إبريسم.
وإن كانت مغيرة بصبغ للزينة: كالأحمر والأصفر ونحوهما لم يجز لبسها، وإن لم يكن للزينة: كالكحل وما يقصد به احتمال الوسخ أو إظهار الحزن فيجوز، وإن كان صبغ غزله ثم نسج فالمذهب أنه لا يجوز نص عليه في الأم.
وحكى عن أبي إسحاق أنه قال: يجوز.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة وحفصة -أو عائشة أو حفصة- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".
هذا حديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ ومسلم والنسائي.
فأما مالك (¬1): فأخرجه بالإسناد وقال: عن عائشة وحفصة معًا.
وأما مسلم (¬2): فأخرجه عن يحيى بن يحيى وقتيبة وابن جريج، عن الليث، عن نافع، عن صفية مثل الشافعي.
وفي أخرى له: عن حفصة وحدها.
وفي أخرى: عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأما النسائي (¬3): فأخرجه عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن نافع،
¬__________
(¬1) الموطأ (2/ 467 رقم 104)
(¬2) مسلم (1490).
(¬3) النسائي (6/ 189).

الصفحة 96