كتاب سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني
3 - يقتل به لعموم: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} (¬1) الآية.
ولعلهم لا يقبلون أخبار الآحاد في مواجهة عموم القرآن، وعلى ذلك فالرأي الراجح هو: رأي الجمهور الذي ينص على عدم قتل الأب بابنه؛ ولأن الشفقة تمنعه من قتل ابنه.
الحكم الرابع: هل يقتل الجماعة بالواحد: اختلف الفقهاء رحمهم الله على رأيين:
1 - مذهب الجمهور: أن الجماعة تقتل بالواحد.
2 - رأي أبي داود الظاهري، ورواية عن أحمد: لا تقتل الجماعة بالواحد.
الأدلة: دليلان لجمهور أهل العلم:
استدل الجمهور: بفعل عمر بن الخطاب، وإجماع الصحابة على ذلك، أنه أمر بقتل سبعة رجال تمالأوا على قتل غلام باليمن.
وما روي عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمنٍ لأكبهم الله في النار)) (¬2).
إذا كان هذا جزاءهم في الآخرة، فلماذا لا يعاقبون في الدنيا، إذا
¬_________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 178.
(¬2) رواه الترمذي، برقم 1398 عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي، 2/ 103.
الصفحة 100
164