كتاب سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني

- صلى الله عليه وسلم - قتل مسلماً بمعاهد. وقال: ((أنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِه)) (¬1).
7 - استدلال عقلي: إن مال العبد يقطع به، فكذلك روح العبد إذا أزهقت يقتص بها؛ لأن حرمة الروح أولى من حرمة المال، فيقتل من قتل عبده.
الراجح هو: [ما ذهب إليه] أبو حنيفة في الشق الأول (الحر بالعبد)؛ لكثرة الأدلة، مع الدليل العقلي.
[وما ذهب إليه] الجمهور: هو أرجح في عدم قتل المسلم بالذمي.
الحكم الثالث: هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟
1 - الجمهور: ومنهم مالك في أحد قوليه: لا يقتل والد إذا قتل ولده؛ لقوله - عليه السلام -: ((لا يقتل الوالد بالولد)) (¬2). [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن عمر - رضي الله عنه -].
دليل العقل: (أن الأب كان سبباً في وجود ابنه، فلا يعقل أن يكون الابن سبباً في عدم أبيه (قتله).
2 - يقتل بولده إذا تعمد قتله، وأضجعه وذبحه متعمداً. (قول مالك الآخر).
¬_________
(¬1) مسند الشافعي، 1/ 412، والدارقطني، 3/ 135، والسنن الكبرى للبيهقي، 8/ 30.
(¬2) أخرجه الترمذي، برقم 1400، وابن ماجه، برقم 2662، وأحمد، برقم 147، والدارقطني،
3/ 141، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 2157.

الصفحة 99