كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
غيرهما (¬1) وأبوه ضعفه الفلاس (¬2) وابن عدي (¬3).
86 - باب في قدر ما يتوضأ به
306 - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع (¬4) إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد". رواه خ (¬5) م (¬6).
307 - عن سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد". رواه م (¬7).
308 - وعن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع".
رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) ق (¬10) س (¬11).
¬__________
(¬1) منهم الفلاس والنسائي وابن خراش والجوزجاني، كما في تاريخ بغداد (3/ 150 - 151) وتهذيب الكمال (26/ 282 - 284).
(¬2) الجرح والتعديل (7/ 64 رقم 366).
(¬3) الكامل (7/ 120 - 121) ولم يذكر فيه قدحًا غير أن ابنه روى عنه أحاديث مناكير، وقال: والبلاء من ابنه محمد، والفضل خير من ابنه محمد. اهـ.
قلت: وقال ابن معين فيه: ثقة. وقال مرة: ليس به بأس. وقال أبو زرعة: لا بأس به. كما في الجرح والتعديل (7/ 64 رقم 366) وتاريخ الدوري (4/ 358 رقم 4771).
(¬4) الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد، والمد مختلف فيه، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق. النهاية (3/ 60).
(¬5) صحيح البخاري (1/ 364 رقم 201).
(¬6) صحيح مسلم (1/ 258 رقم 325).
(¬7) صحيح مسلم (1/ 258 رقم 326).
(¬8) المسند (6/ 121، 234، 238 - 239، 249).
(¬9) سنن أبي داود (1/ 23 رقم 92).
(¬10) سنن ابن ماجه (1/ 99 رقم 268).
(¬11) سنن النسائي (1/ 179 - 180 رقم 345).