كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
309 - عن أم عمارة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ، فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد".
رواه د (¬1) س (¬2).
310 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "يكفي أحدكم مدٌّ من الوضوء".
رواه الإمام أحمد (¬3)
311 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئ في الوضوء رطلان من ماء".
رواه ت (¬4)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ، وروي بعده "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع". قال: وهذا أصح من حديث شريك.
87 - باب الاستحباب في ترك المعاونة في الوضوء
312 - عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: "ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه" (¬5).
رواه ق (¬6).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (1/ 23 رقم 94).
(¬2) سنن النسائي (1/ 58 رقم 74).
(¬3) المسند (3/ 264).
(¬4) جامع الترمذي (2/ 507 رقم 609).
(¬5) قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (1/ 154 رقم 151): هذا إسناد ضعيف علقمة بن أبي جمرة مجهول، ومطهر بن الهيثم ضعيف.
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 129 رقم 362).