كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما" (¬1).
رواه الدارقطني (¬2)، ورواه أبو بكر الأثرم (¬3)، والطبراني (3)، فليس تالفًا (¬4).

374 - عن أبي بن عمارة أنه قال: "يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت" وفي لفظ ق: "وثلاثًا؟. قال: وثلاثًا. قال: حتى بلغ سبعًا. قال له: وما بدا لك". وقال د: قال فيه: "حتى بلغ سبعًا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم ما بدا لك".
رواه د (¬5) ق (¬6)، وليس عند ابن ماجه "وما شئت" قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي.

102 - باب في مسح ظاهر الخفين
375 - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه". رواه الإمام أحمد (¬7) د (¬8) -واللفظ له- والدارقطني (¬9).
¬__________
(¬1) رواه ابن ماجه (1/ 184 رقم 556) وابن خزيمة (1/ 96 رقم 192) وابن حبان -موارد الظمآن (1/ 105 رقم 184) - ونقل الترمذي في العلل الكبير (ص55 رقم 67) عن البخاري قال: وحديث أبي بكرة حسن.
(¬2) سنن الدارقطني (1/ 194 رقم 1، 2).
(¬3) وعزاه لهما ابن عبد الهادي في التنقيح (1/ 526) أيضًا.
(¬4) وحسنه البخاري، وصححه ابن خزيمة وابن حبان - كما تقدم.
(¬5) سنن أبي داود (1/ 40 - 41 رقم 158).
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 184 - 185 رقم 557).

375 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 283 - 284 رقم 662، 663).
(¬7) المسند (1/ 95، 148).
(¬8) سنن أبي داود (1/ 42 رقم 162).
(¬9) سنن الدارقطني (1/ 204 - 205 رقم 4).

الصفحة 130