كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) ت (¬4) -واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح.
ورواه أبو بكر الأثرم (¬5) قال: "كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه".

395 - عن المقداد بن الأسود "أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي قال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه -قال: يعني يغسله- وليتوضأ وضوءه للصلاة". رواه الإمام أحمد (¬6) ق (¬7)، واللفظ لأحمد.

396 - عن ابن عباس: "أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمرة أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم".
رواه الإمام أحمد (¬8) ق (¬9).

397 - عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عم يوجب الغسل عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة".
¬__________
(¬1) المسند (3/ 485).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 54 رقم 210).
(¬3) سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 506).
(¬4) جامع الترمذي (1/ 197 - 198 رقم 115).
(¬5) وعزاه له الجد ابن تيمية في النخقى (1/ 62).
(¬6) المسند (4/ 6).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 505).

396 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 409 - 411 رقم 1206 - 1208).
(¬8) المسند (5/ 117).
(¬9) سنن ابن ماجه (1/ 169 رقم 507).

397 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 409 - 410 رقم 385).

الصفحة 137