كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ت (¬3) ق (¬4)، واللفظ لأبي داود.
398 - عن ابن عباس قال: "تذاكر عليٌّ والمقداد وعمار -رضي الله عنهم- فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني لأستحيي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما. فذكر لي أن أحدهما (ونسيته سأله) (¬5) فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ذاك المذي، إذا (وجده) (¬6) أحدكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ وضوءه للصلاة" (¬7).
399 - وعن سليمان بن يسار قال: "أرسل علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الذي يجد المذي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يغسل ذكره ثم يتوضأ" (¬8).
رواهما س.
109 - باب الوضوء من الاستحاضة
400 - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال: لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي".
¬__________
(¬1) المسند (4/ 342).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 54 - 55 رقم 211).
(¬3) جامع الترمذي (1/ 240 رقم 133).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 213 رقم 651) ليس عنده هو والترمذي حديث الباب.
(¬5) في "الأصل": أو نسيته فسأله. والمثبت من سنن النسائي.
(¬6) في "الأصل": وجد. والمثبت من سنن النسائي.
(¬7) سنن النسائي (1/ 213 - 214 رقم 434).
(¬8) سنن النسائي (1/ 214 - 215 رقم 438).