كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

أخرجه خ (¬1) م (¬2)، وزاد البخاري: وقال أبي -يعني عروة-: "ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".
رواه الإمام أحمد (¬3) من رواية (حبيب بن أبي) (¬4) ثابت عن عروة، عن عائشة وفيه: "اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير".

401 - عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه قال في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي".
رواه د (¬5) ت (¬6) ق (¬7)، قال أبو داود: وهو حديث ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمدًا -يعني البخاري- فقلت: جد عدي ما اسمه؟ فلم يعرف محمدٌ اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى ابن معين أن اسمه دينار، فلم يعبأ به.

110 - باب الوضوء من القيء والرعاف
402 - عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء "أن النبي - صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. فلقيت ثوبان في مسجد دمشق، فذكرت ذلك له فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه".
رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) ت (¬10) س (¬11)، وقال الترمذي: وقد جود حسين
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (1/ 396 رقم 228).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 262 رقم 333).
(¬3) المسند (6/ 204).
(¬4) في "الأصل": عروة به. والتصويب من مسند أحمد.
(¬5) سنن أبي داود (1/ 80 رقم 297).
(¬6) جامع الترمذي (1/ 220 رقم 126).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 264 رقم 625).
(¬8) المسند (6/ 443).
(¬9) سنن أبي داود (2/ 310 - 311 رقم 2381).
(¬10) جامع الترمذي (1/ 142 - 143 رقم 87).
(¬11) سنن النسائي الكبرى (2/ 214 رقم 3121، 3122).

الصفحة 139