كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

وفي لفظ للإمام أحمد (¬1) س (¬2) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ويتوضأ من مس الذكر".
وقال خ: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.
وفي لفظ لأحمد (¬3) والدارقطني (¬4) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ".
وقد روى الإمام أحمد (3) حديث بسرة، عن يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة قال: حدثني أبي أن بسرة بنت صفوان أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ".
رواه ابن أبي فديك عن ربيعة بن عثمان، عن هشام، عن عروة، عن مروان، عن بسرة فذكر الحديث، قال عروة: فسألت بسرة فصدقته.
وقال الإمام أحمد: قال شعبة: لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر، قال يحيى: فسألت هشامًا فقال: أخبرني أبي.
قلت: فقد صح سماع عروة من بسرة، وسماع هشام من أبيه.

414 - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء".
رواه الإمام أحمد (¬5) والدارقطني (¬6)، وهو من رواية يزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد المقبري، وقد تكلم في النوفلي غير واحد من الأئمة (¬7).
¬__________
(¬1) المسند (6/ 407).
(¬2) سنن النسائي (1/ 100 - 101 رقم 164).
(¬3) المسند (6/ 406 - 407).
(¬4) سنن الدارقطني (1/ 146 رقم 1).
(¬5) المسند (2/ 333).
(¬6) سنن الدارقطني (1/ 147 رقم 6).
(¬7) ترجمته في التهذيب (32/ 196 - 200).

الصفحة 144