كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

وقد ذكر الحافظ عبد الحق الأزدي المقرئ في كتاب "الأحكام" (¬1) له: أن أصبغ بأن الفرج رواه عن ابن القاسم، عن (نافع) (¬2) بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعًا، عن سعيد بن أبي سعيد. قال: فصح الحديث بنقل العدل عن العدل، على ما قاله ابن السكن، إلا أن أحمد بن حنبل (¬3) كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم، وخالفه ابن معين (¬4) فقال: هو ثقة.
414 م- أخبرنا به الإمام أبو الفتوح بن خلف العجلي وغيره، أن فاطمة بنت عبد الله الجوزدانية أخبرتهم، قالت: أبنا محمد بن عبد الله بن ريذة، أبنا سليمان ابن أحمد الطبراني (¬5)، ثنا أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي البغدادي، ثنا أحمد بن سعيد الهمداني، ثنا أصبغ بن الفرج، ثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء".
قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ، تفرد به أحمد بن سعيد.
¬__________
(¬1) الأحكام الصغرى (1/ 106 - 107) والوسطى (1/ 140) والكبرى (1/ 429) بتحقيقي لكنه نقله عن الحافظ ابن عبد البر، فقال: قال أبو عمر: قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب. قال أبو عمر: كان حديث أبي هريرة هذا لا يُعرف إلا بيزيد بن عبد الملك النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ويزيد ضعيف، حتى رواه أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم ... إلخ. وهو في "الاستذكار" (1/ 311 - 312).
قلت: وترجح لدي أن ذكر ابن عبد البر سقط من الناسخ؛ لأن ابن عبد الهادي نقله في التنقيح بسياق "الأصل" بذكر ابن عبد البر فيه، واللَّه أعلم.
(¬2) تحرفت في "الأصل" إلى: نعيم. والتصويب من "الأحكام" و"الاستذكار" وسيأتي على الصواب.
(¬3) الجرح والتعديل (8/ 456 رقم 2089).
(¬4) تاريخ الدوري (3/ 190 رقم 851).
(¬5) المعجم الصغير (1/ 42 - 43).

الصفحة 145