كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

120 - باب الوضوء من أكل لحوم الإِبل
431 - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م (¬1).

432 - عن البراء بن عازب "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل أنصلي في أعطان الإبل؟ قال: لا. قال: أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا".
رواه الإمام أحمد (¬2) -واللفظ له- د (¬3) ق (¬4) ت (¬5).
وروي عن الإمام أحمد (¬6) قال: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر ابن سمرة (¬7).

121 - باب الوضوء من ألبان الإِبل
433 - عن أسيد بن حضير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه سئل عن ألبان الإبل، قال: يتوضأ من ألبانها. وسئل عن ألبان الغنم، فقال: لا يتوضأ من ألبانها".
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (1/ 275 رقم 360).
(¬2) المسند (4/ 303).
(¬3) سنن أبي داود (1/ 47 رقم 184).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 166 رقم 494).
(¬5) جامع الترمذي (1/ 122 - 123 رقم 81) وقال الترمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث البراء وحديث جابر بن سمرة.
(¬6) قال ابن عبد البر في التمهيد (3/ 349): ذكره الأثرم عن أحمد.
(¬7) حاشية: وبنحو الذي روي عن أحمد -رحمه الله- قال إسحاق بن راهويه.

الصفحة 152