كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

124 - باب الوضوء من لمس المرأة لشهوة
قال الله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (¬1)

441 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ -هو ابن جبل- قال: "أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها فليس يأتي الرجل من امرأته (شيئًا) (¬2) إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟ قال: فأنزل الله -عز وجل- هذه الآية (أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) (¬3) الآية قال: فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم صل. قال معاذ: فقلت: يا رسول الله، أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: بل للمؤمنين عامة".
رواه ال مام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- والدارقطني (¬5).

442 - وروى مالك (¬6)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه أنه كان يقول: "قبلة الرجل امرأته و (جسها) (¬7) بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء".

443 - وعن أبي عبيدة، عن أبيه -هو ابن مسعود- في القبلة: "من اللمس، وفيها الوضوء".
رواهما أبو بكر الأثرم.
¬__________
(¬1) سورة النساء، الآية: 43، وسورة المائدة، الآية: 6.
(¬2) في "الأصل": شيء. والمثبت من مسند أحمد.
(¬3) سورة هود، الآية: 114.
(¬4) المسند (5/ 244).
(¬5) سنن الدارقطني (1/ 134 رقم 4).
(¬6) الموطأ (1/ 67 رقم 64).
(¬7) في "الأصل": جسه. والمثبت من الموطأ.

الصفحة 155