كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- ق (¬2) س (¬3).

460 - عن علي قال: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المذي، قال: من المذي الوضوء، ومن المني الغسل".
رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ق (¬7) ت (¬8)، وقال: حديث صحيح. وهذا لفظه، ولفظ الإمام أحمد س "فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء (¬9) فاغتسل" ولفظ أبي داود والنسائي أيضًا: "وإذا فضخت الماء فاغتسل".

461 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومجاهد وعطاء قال: "دخلت أم سليم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، المرأة ترى في منامها كما يرى الرجل أفيجب عليها الغسل؟ قال: هل تجد شهوة؟ قالت: لعله. قال: وهل ترى بللاً؟ قالت: لعله. قال: فلتغتسل. قالوا: فلقيها نسوة فقلن لها: يا أم سليم فضحتينا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقالت: ما كنت لأنتهي حتى أعلم أنا في حل أم في حرام".
رواه سعيد بن منصور في سننه.
¬__________
(¬1) المسند (6/ 409).
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 971 رقم 602).
(¬3) سنن النسائي (1/ 115 رقم 198).

460 - خرجه الضياء في المختارة (2/ 53 - 54 رقم 432، 433).
(¬4) المسند (1/ 87، 109).
(¬5) سنن أبي داود (1/ 53 رقم 206).
(¬6) سنن النسائي (1/ 111 - 112 رقم 193، 194).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 168 رقم 504).
(¬8) جامع الترمذي (1/ 193 رقم 114).
(¬9) أي: دفقه، يريد المني. النهاية (3/ 453).

الصفحة 162