كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".

464 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل".
رواه م (¬1).
464 م- ورواه الترمذي (¬2) عن عائشة قالت: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلنا".
وفي رواية له (¬3): قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". وقال: حديث حسن صحيح.

465 - عن أبي بن كعب "أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بها في أول الإسلام، ثم أمر باغتسال بعدها".
رواه الإمام أحمد (¬4) -وهذا لفظه- د (¬5) ق (¬6) ت (¬7)، وقال: حديث حسن صحيح.

46 - عن جابر، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، عن عائشة "أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل -وعائشة جالسة- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (1/ 271 - 272 رقم 349).
(¬2) جامع الترمذي (/ 180 - 181 رقم 108).
(¬3) جامع الترمذي (1/ 182 رقم 109).

465 - خرجه الضياء في المختارة (3/ 382 - 383 رقم 1177، 1178).
(¬4) المسند (5/ 115 - 116).
(¬5) سنن أبي داود (1/ 55 رقم 215).
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 200 رقم 609).
(¬7) جامع الترمذي (1/ 183 - 184 رقم 110).

الصفحة 164