كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" (¬1).
رواه ق (¬2) وقال: هو وهم. يعني: أن الصواب حديث الحكم بن عمرو.
ورواه الدارقطني (¬3) وقال: خالفه شعبة، فرواه (¬4) من رواية شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها" قال: هذا (موقوف وهو أولى) (¬5).

34 - عن حميد الحميري قال: لقيت رجلاً صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا".
رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7).

13 - باب ذكر الماء الذي يمسه القائم من النوم
35 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".
لفظ مسلم (¬8)، وعند البخاري (¬9): "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".
¬__________
(¬1) حاشية: قال البخاري: حديث ابن سرجس هذا موقوف، ومن رفعه أخطأ. وقال أيضًا في تاريخه. اهـ.
(¬2) سنن ابن ماجه (1/ 132 رقم 374).
(¬3) سنن الدارقطني (1/ 116 - 117 رقم 1).
(¬4) سنن الدارقطني (1/ 117 رقم 2).
(¬5) في سنن الدارقطي: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب.
(¬6) المسند (4/ 111، 5/ 369).
(¬7) سنن أبي داود (1/ 21 رقم 81).
(¬8) صحيح مسلم (1/ 233 - 234 رقم 278).
(¬9) صحيح البخاري (1/ 316 رقم 162).

الصفحة 17