كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

رواه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه (¬1)، وإسناده لا بأس به، والحديث الذي قبله يشهد لصحته.

481 - عن المسور بن مخرمة قال: "أقبلت بحجر أحمله ثقيل، وعلي إزار خفيف قال: فانحل إزاري، ومعي الحجر لم أستطع (أن) (¬2) أضعه حتى بلغت به إلى موضعه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة".
رواه م (¬3).

137 - باب ما ذكر في الغسل عريانًا
82 - عن علي بن زيد عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن موسى بن عمران -عليه السلام- كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء".
رواه الإمام أحمد (¬4)، وعلي بن زيد قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة (¬5).

483 - وقد روى خ (¬6) م (¬7) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى -عليه السلام- يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر (¬8).
¬__________
(¬1) مسند العباس في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير، والحديث في المختارة من طريق الطبراني.
(¬2) من صحيح مسلم.
(¬3) صحيح مسلم (1/ 268 رقم 341).
(¬4) المسند (3/ 262).
(¬5) ترجمته في التهذيب (20/ 434 - 445).
(¬6) صحيح البخاري (1/ 458 - 459 رقم 278).
(¬7) صحيح مسلم (1/ 267 رقم 339).
(¬8) قال ابن الأثير في النهاية (1/ 31): الأُدرة -بالفم- نفخة في الخصية، يقال: رجل آدر بيِّن الأدر، بفتح الهمزة والدال، وهي التي تُسميها الناس: القيلة.

الصفحة 170