كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، قال: فجمح (¬1) موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى. (قالوا) (¬2): واللَّه ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربًا، قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة -أو سبعة- ضرب موسى بالحجر". لفظ م.

484 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بينا أيوب -عليه السلام- يغتسل عريانًا فخر عليه رجل جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك".
رواه خ (¬3).

138 - باب في القدر الذي يغتسل به من الجنابة
485 - عن أنس بن مالك قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل (بالصاع إلى خمسة أمداد" رواه خ (¬4) م (¬5)، واللفظ له.
485 م- عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل) (¬6) من إناء هو الفرق من الجنابة".
¬__________
(¬1) أي: أسرع إسراعًا لا يرده شيء. النهاية (1/ 291).
(¬2) في "الأصل": وقال. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬3) صحيح البخاري (6/ 484 رقم 3391).
(¬4) صحيح البخاري (1/ 364 رقم 201).
(¬5) صحيح مسلم (1/ 258 رقم 325).
(¬6) سقطت من "الأصل" -أظنها لانتقال نظر الناسخ- من "يغتسل" الأولى إلى الثانية، والله أعلم -فتداخل حديث أنس في حديث عائشة، ودل على ذلك أيضًا قول المؤلف بعد و"عنها" واجتهدت في إثباتها ليستقيم الأمر، والله أعلم.

الصفحة 171