كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

رواه د (¬1)، من رواية إسماعيل بن عياش، قال الإمام أحمد (¬2): ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وإسناده هذا شامي.

140 - باب هل يلزم نقض الشعر للغسل أم لا
498 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"، وفي رواية عبد الرزاق: "أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا". رواه م (¬3).
وروى د (¬4) "أن (امرأة) (¬5) جاءت إلى أم سلمة ... " بهذا الحديث قالت: "فسألت لها النبي - صلى الله عليه وسلم - .. " بمعناه، قال فيه: "واغمزي قرونك (¬6)، عند كل حفنة".

499 - عن عبيد بن عمير قال: "بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، و (لما) (¬7) أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات".
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (1/ 66 رقم 255).
(¬2) الكامل لابن عدي (1/ 472).
(¬3) صحيح مسلم (1/ 592 - 260 رقم 330).
(¬4) سنن أبي داود (1/ 66 رقم 252).
(¬5) في "الأصل": المرأة. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬6) أي: اكبسي ضفائر شعرك عند الغسل، والغمز: العصر والكبس باليد. النهاية (3/ 385).
(¬7) في صحيح مسلم: لا. وفي النسخة المطبوعة مع شرح النووي (2/ 381): ما.

الصفحة 176