كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

رواه م (¬1).

500 - وعن عائشة قالت: "لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من هذا -فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه- فنشرع فيه جميعًا، فأفيض على رأسي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعرًا". رواه س (¬2).

501 - عن جميع بن عمير (التيمي) (¬3) قال: "انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة، فسألناها كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع عند غسله من الجنابة؟ فقالت: كان يفيض على كفيه ثلاث مرات، ثم يدخلها في الإناء، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده، ثم يقوم إلى الصلاة، وأما نحن فإنا نغسل رأسنا خمس مرات من أجل الضفر". رواه د (¬4) ق (¬5) س (¬6).

141 - باب التيمن في الغسل
502 - عن عائشة قالت: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب (¬7)، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه".
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (1/ 260 رقم 331).
(¬2) سنن النسائي (1/ 203 رقم 414).
(¬3) تشبه أن تكون في "الأصل": البهز. والمثبت من سنن ابن ماجه، وفي سنن أبي داود: أحد بني تيم الله بن ثعلبة قلت: والنسبة إليها تيمي، الأنساب (1/ 498).
(¬4) سنن أبي داود (1/ 603 رقم 241).
(¬5) سنن ابن ماجه (1/ 190 رقم 574).
(¬6) لم أقف عليه في سنن النسائي، وعزاه الحافظ المزي في تحفة الأشراف (11/ 389 رقم 16053) للنسائي في الطهارة. وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف: قلت: ينبغي تحري هذا، فقد أنكره بعضهم، وقال: ليس هو في الطهارة.
(¬7) الحلاب مختلف فيه هنا، انظر فتح الباري (1/ 440 - 442).

الصفحة 177