كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض".
رواه ق (¬1).
153 - باب في جواز دخول الجنب والحائض المسجد من غير جلوس فيه وجواز جلوسه فيه إِذا توضأ
531 - عن أبي هريرة قال: "بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته".
رواه م (¬2).
532 - عن عائشة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك".
رواه م (¬3).
533 - عن ميمونة بنت الحارت زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا، فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض".
رواه س (¬4) وقد تقدمت هذه الأحاديث (¬5).
534 - روى الإمام أحمد (¬6) عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة -رضي
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (1/ 212 رقم 645).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 245 رقم 299).
(¬3) صحيح مسلم (1/ 244 - 245 رقم 298).
(¬4) سنن النسائي (1/ 147 رقم 272).
(¬5) الأحاديث (39 - 41).
(¬6) المسند (2/ 70).