كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".
أخرجه د (¬1) -وموسى هو شيخه- والدارقطني (¬2).

571 - عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال: "أصاب رجلاً جرح على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم احتلم، فأمر باغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) ق (¬5) إلا أنه منقطع لم يسمعه الأوزاعي.

169 - باب التيمم لرد السلام
572 - عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: "أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام".
رواه خ (¬6) م (¬7) إلا أن مسلمًا رواه تعليقًا، قال: و (قال) (¬8) الليث بن سعد.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (1/ 93 رقم 336).
(¬2) سنن الدارقطني (1/ 189 - 190 رقم 3).
(¬3) المسند (1/ 330).
(¬4) سنن أبي داود (1/ 93 رقم 337).
(¬5) سنن ابن ماجه (1/ 189 رقم 572).
(¬6) صحيح البخاري (1/ 525 - 526 رقم 337).
(¬7) صحيح مسلم (1/ 128 رقم 369).
(¬8) في صحيح مسلم: روى.

الصفحة 202