كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

- صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله -تعالى-: (يَسْاَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ... ) (¬1) إلى آخر الآية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اصنعوا كل شيء إلا النكاح". رواه م (¬2).

584 - عن عكرمة، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا". رواه د (¬3).

585 - عن ميمونة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين -أو الركبتين- تحتجز به (¬4) ".
رواه الإمام أحمد (¬5) س (¬6) د (¬7)، واللفظ له، وفي رواية: "محتجزة به".

586 - عن عمير مولى عمر -رضي الله عنه- قال: "جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث. قال: وما هن؟ (قالوا) (¬8): صلاة الرجل في بيته تطوعًا ما هي، وما يصلح للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة. فقال عمر: أسَحَرَة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتموني عن ثلاثة أشياء ما سألني عنهن أحد منذ سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهن (قبلكم) (¬9) أما صلاة الرجل في بيته نور فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: 222.
(¬2) صحيح مسلم (1/ 246 رقم 302).
(¬3) سنن أبي داود (1/ 71 رقم 272).
(¬4) أي: تشده على وسطها. النهاية (1/ 344).
(¬5) المسند (6/ 332، 335، 336).
(¬6) سنن النسائي (1/ 151 - 152 رقم 286).
(¬7) سنن أبي داود (1/ 70 رقم 267).
(¬8) في "الأصل": قال.
(¬9) في "الأصل": قد لكم. والمثبت من إتحاف الخيرة وسنن البيهقي.

الصفحة 208