كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

فما فوق الإزار وليس له ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك في الإناء فتغسل فرجك وما أصابك، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك".
رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (¬1) والبيهقي في سننه (¬2).

587 - وروى البيهقي (2) أيضًا عن عبد الله بن سعد الأنصاري "أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار".

174 - باب جواز دخول الحائض المسجد
وقد تقدمت الأحاديث في دخول الجنب المسجد (¬3).

175 - باب في الأكل والشرب مع الحائض غيره
588 - عن عائشة أنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن". أخرجه خ (¬4) م (¬5).

589 - عن عائشة أيضًا قالت: "كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في، وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في". رواه م (¬6).
¬__________
(¬1) كما في إتحاف الخيرة (1/ 402 - 403 رقم 730/ 3).
(¬2) السنن الكبرى (1/ 312).

587 - خرجه الضياء في المختارة (9/ 412/ رقم 390).
(¬3) الباب (153) الأحاديث (531 - 534).
(¬4) صحيح البخاري (1/ 479 رقم 297).
(¬5) صحيح مسلم (1/ 246 رقم 301).
(¬6) صحيح مسلم (1/ 245 رقم 300).

الصفحة 209