كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) ت (¬4) س (¬5)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".
593 - عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد (¬6).
594 - عن ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل في الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد (¬7).
595 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".
رواه د (¬8) ت (¬9) إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف.
¬__________
(¬1) المسند (1/ 230).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 69 رقم 264).
(¬3) سنن ابن ماجه (1/ 210 رقم 640).
(¬4) جامع الترمذي (1/ 244 رقم 136).
(¬5) السنن الكبرى (1/ 127 رقم 282).
(¬6) المسند (1/ 306، 363).
(¬7) المسند (1/ 367).
(¬8) سنن أبي داود (1/ 69 رقم 265).
(¬9) جامع الترمذي (1/ 245 رقم 137).