كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

178 - باب الصفرة والكدرة بعد الطهور
596 - عن (أم) (¬1) عطية قالت: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهور شيئًا".
رواه خ (¬2) د (¬3) لم يقل البخاري "بعد الطهور".
596 م- وذكر البخاري (¬4) بلا إسناد "وكن نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (¬5). تريد بذلك الطهر من الحيضة" (¬6) و"بلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا. وعابت عليهن" (¬7).

179 - باب ذكر الأقراء
597 - عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكت إليه الدم، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر القرء فتطهري، ثم صلي ما بين القرء إلى القرء".
رواه الإمام أحمد (¬8) د (¬9) س (¬10).
¬__________
(¬1) في "الأصل": فاطمة. والمثبت من صحيح البخاري وسنن أبي داود.
(¬2) صحيح البخاري (1/ 507 رقم 326).
(¬3) سنن أبي داود (1/ 83 رقم 307).
(¬4) صحيح البخاري (1/ 500) كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره.
(¬5) هو أن تخرج القطنة أو الخرقة -التي تحتشي بها الحائض كأنها. قصة بيضاء لا يخالطها صفرة، وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. النهاية (4/ 71).
(¬6) رواه مالك في الموطأ (1/ 78 رقم 97).
(¬7) رواه مالك في الموطأ (1/ 78 رقم 98).
(¬8) المسند (6/ 420، 463).
(¬9) سنن أبي داود (1/ 72 رقم 280).
(¬10) سنن النسائي (1/ 201 رقم 356).

الصفحة 212