كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

رواه الإمام أحمد (¬1).

180 - باب في أقل الحيض وأكثره
601 - عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يكون الحيض للجارية والثيب التي قد يئست من المحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام، وإذا رأت الدم فوق عشرة أيام فهي مستحاضة، فما زاد على أيام أقرائها قضت، ودم الحيض أسود خاثر تعلوه حمرة، ودم المستحاضة أصفر رقيق، فإن غلبها فلتحتشي كرسفًا، فإن غلبها فتعليها بأخرى، فإن غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها وتصوم".
رواه الدارقطني (¬2)، من رواية عبد الملك عن العلاء بن كثير. قال: وعبد الملك مجهول، والعلاء هو ضعيف الحديث (¬3).

602 - عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام".
رواه الدارقطني (¬4) من رواية محمد بن أحمد بن أنس عن حماد بن منهال.
قال: وحماد مجهول، ومحمد بن أحمد ضعيف.

181 - باب صفة غسل الحيض
603 - عن عائشة "أن أسماء -وهي بنت شكل- سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل
¬__________
(¬1) المسند (6/ 304).
(¬2) سنن الدارقطني (1/ 218 رقم 59، 60).
(¬3) زاد في سنن الدارقطني: ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئًا. وقال قبلها: لا يثبت، عبد الملك والعلاء ضعيفان، ومكحول لا يثبت سماعه.
(¬4) سنن الدارقطني (1/ 219 رقم 61).

الصفحة 214