كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور -أو تبلغ الطهور- ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".
رواه م (¬1)، وذكر خ (¬2) منه ذكر الفرصة والتطهر بها.
604 - عن أم سلمة: "أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا".
رواه م (¬3).
605 - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي".
رواه ق (¬4).
182 - باب في الحائض إِذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء الآخرة ما يلزمها من الصلاة
6"6 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: "إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (1/ 126 رقم 332).
(¬2) صحيح البخاري (1/ 464 رقم 314).
(¬3) صحيح مسلم (1/ 260 رقم 330).
(¬4) سنن ابن ماجه (1/ 210 رقم 641).