كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

وقد تقدم (¬1) في باب صفة غسل الحائض: "ثم (تأخذ) (¬2) فرصة ممسكة فتطهر بها".

184 - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
609 - عن فاطمة بنت أبي حبيش "أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف، فإذاكان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنه دم عرق".
رواه د (¬3) س (¬4).

185 - باب أحكام المستحاضة
610 - عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة.
رواه خ (¬5).

611 - وروى م (¬6) عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن أم حبيبة -ختنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحت عبد الرحمن بن عوف- استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن هذه ليست بالحيضة،
¬__________
(¬1) الحديث رقم (603).
(¬2) في "الأصل": "تا". فقط، والمثبت هو الصواب، كما تقدم.
(¬3) سنن أبي داود (1/ 75 رقم 286).
(¬4) سنن النسائي (1/ 123 رقم 215).
(¬5) صحيح البخاري (1/ 508 رقم 327).
(¬6) صحيح مسلم (3/ 263 رقم 334/ 64).

الصفحة 217