كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

رواه خ (¬1)، وفي رواية له (¬2): "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي".

614 - وروى مسلم (¬3) عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".

615 - عن عائشة قالت: "اعتكفت -وهي مستحاضة- مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها، وهي تصلي".
رواه خ (¬4).

616 - عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن امرأة كانت تفراق الدماء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر -قبل أن يصيبها الذي كان أصابها- فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي".
رواه الإمام أحمد (¬5) ق (¬6) س (¬7) د (¬8)، واللفظ له.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (1/ 507 رقم 325).
(¬2) صحيح البخاري (1/ 487 رقم 306).
(¬3) صحيح مسلم (1/ 262 رقم 333).
(¬4) صحيح البخاري (1/ 490 رقم 310).
(¬5) المسند (6/ 293، 320، 322).
(¬6) سنن ابن ماجه (1/ 204 رقم 623).
(¬7) سنن النسائي (1/ 119 - 120 رقم 208، 1/ 182 - 183 رقم 352، 353).
(¬8) سنن أبي داود (1/ 71 رقم 274).

الصفحة 219