كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

فامقلوه (¬1) فيه؛ فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء" (¬2).
رواه الإمام أحمد (¬3) س (¬4) ق (¬5)، وهذا لفظه وهو أتم.

47 - عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه".
رواه الدارقطني (¬6) وقال: لم يروه غير سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، وهو ضعيف، وقال ابن عدي (¬7): مجهول.

16 - باب في سؤر الهر
48 - عن كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- "أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءًا قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" (¬8). لفظ ت، وغيره يقول: "والطوافات".
¬__________
(¬1) أي: اغمسوه فيه، يقال: مَقَلْت الشيء مقلاً إذا غمسته في الماء ونحوه. النهاية (4/ 347).
(¬2) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (1/ 584 رقم 1355).
(¬3) المسند (3/ 24، 67).
(¬4) سنن النسائي (7/ 202 رقم 4273).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 1159 رقم 3504).
(¬6) سنن الدارقطني (1/ 37 رقم 1).
(¬7) الكامل (4/ 463) ونص كلامه: شيخ مجهول -وأظنه بصريًا أو حمصيًا- عنه بقية وغيره، حديثه ليس بالمحفوظ.
(¬8) حاشية: قال أبو الفتح القشيري: حديث كبشة هذا أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. انتهى. وقال خ: جوده مالك بن أنس -يعني: حديث كبشة- وروايته أصح=

الصفحة 22