كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

189 - باب أحكام النجاسات
تقدم حديث أبي هريرة (¬1) في نجاسة الكلب في باب المياه، وحديث ابن مغفل (¬2)، وكذلك غسل اليد عند القيام من نوم الليل (¬3).

190 - باب في بول الآدمي
626 - عن أنس بن مالك قال: "بينما نحن في المسجد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاء أعرابي، فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مه مه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تُزْرِموه (¬4)، دعوه. فتركوه حتى بال، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعاه، فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا (القذر) (¬5)، إنما هي لذكر الله -عز وجل- والصلاة وقراءة القرآن -أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فأمر (رجلاً) (¬6) من القوم فجاء بدلو من ماءٍ، فشنه (¬7) عليه".
رواه خ (¬8) م (¬9)، واللفظ له.
¬__________
(¬1) الحديث رقم (51).
(¬2) الحديث رقم (53).
(¬3) الحديث رقم (35).
(¬4) أي: لا تقطعوا عليه بوله. النهاية (2/ 301).
(¬5) في "الأصل": القبر. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬6) في "الأصل": رجلان. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬7) قال النووي في شرح مسلم (2/ 320): يروى بالشين المعجمة وبالمهملة، وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة، ومعناه صبه، وفرق بعض العلماء بينهما، فقال: هو بالمهملة الصب في سهولة، وبالمعجمة التفريق في صبه، واللَّه أعلم.
(¬8) صحيح البخاري (1/ 385 رقم 219).
(¬9) صحيح مسلم (1/ 236 - 237 رقم 285).

الصفحة 226