كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه فقالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى".
رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) ق (¬3) س (¬4).
647 - عن ابن عباس قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المني يصيب الثوب، قال: إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة".
رواه الدارقطني (¬5)، وقال: ولم (يرفعه) (¬6) غير إسحاق الأزرق عن شريك (¬7).
وذكر المذي تقدم في نواقض الطهارة (¬8).
194 - باب في دم الحيض وذكر أثر الدم بعد غسله
648 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه (¬9) بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه".
رواه خ (¬10) م (¬11).
¬__________
(¬1) المسند (6/ 325، 426 - 427).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 100 رقم 366).
(¬3) سنن ابن ماجه (1/ 179 - 180 رقم 540).
(¬4) سنن النسائي (1/ 155 رقم 293).
(¬5) سنن الدارقطني (1/ 124 رقم 1).
(¬6) في "الأصل": يعرفه. والتصويب من سنن الدارقطني.
(¬7) زاد في سنن الدارقطني: عن محمد بن عبد الرحمن -هو ابن أبي ليلى- ثقة في حفظه شيء.
(¬8) الأحاديث (393 - 399).
(¬9) القرص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء حتى يذهب أثره. النهاية (4/ 40).
(¬10) صحيح البخاري (1/ 395 رقم 227).
(¬11) صحيح مسلم (1/ 240 رقم 291).