كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

649 - عن أبي هريرة "أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" (¬1).
رواه الإمام أحمد (¬2).

195 - باب ذكر غسل الحيض بالماء والسدر وبالماء والملح
650 - عن أم قيس بنت محصن قالت: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4) س (¬5).

651 - عن امرأة من بني غفار قالت: "أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيبة (¬6) رحله، قالت: فواللَّه لنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبح فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم مني -وكانت أول حيضة حضتها- قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي ورأى الدم، قال: ما لك لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء واطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك.
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (1/ 100 رقم 365) قال الحافظ الزي في تحفة الأشراف (10/ 295 رقم 14286): هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم.
(¬2) المسند (2/ 364).
(¬3) المسند (6/ 355، 356).
(¬4) سنن أبي داود (1/ 100 رقم 363).
(¬5) سنن النسائي (1/ 154 - 155 رقم 291).
(¬6) الحقيبة: كالبرذعة تتخذ للحلس والقتب. لسان العرب، مادة (حقب).

الصفحة 235