كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
قالت: فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر رضخ (¬1) لنا من الفيء. قالت (¬2): وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا، وأوصت بن أن يجعل في غسلها حين ماتت".
رواه الإمام أحمد (¬3) د (¬4).
196 - باب حكم ثوب الحائض وإِن كان فيه لمعة دم
652 - عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه".
رواه م (¬5).
653 - عن حذيفة قال: "بت بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي".
رواه الإمام أحمد (¬6).
654 - عن أم جحدر العامرية "أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله والله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما
¬__________
(¬1) الرضخ: العطية القليلة. النهاية (2/ 288).
(¬2) القائلة: هي أمية بنت أبي الصلت، الراوية عن المرأة الغفارية -رضي الله عنها- كما في المسند وسنن أبي داود.
(¬3) المسند (6/ 380).
(¬4) سنن أبي داود (1/ 84 رقم 33).
(¬5) صحيح مسلم (1/ 367 رقم 514).
(¬6) المسند (5/ 400).