كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
يليها، فبعث بها إليَّ مصرورة في يد الغلام، فقال: اغسلي هذا وأجفيها وأرسلي بها إليَّ. فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثم أجففتها، فأحرتها (¬1) إليه، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصف النهار وهي عليه".
رواه د (¬2).
197 - باب هل يصلَّى في لحف النساء أم لا
654 م- عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في شعرنا -أو لحفنا".
قال عبيد الله -يعني: ابن معاذ-: شك أبي.
رواه د (¬3) ت (¬4) س (¬5)، واللفظ لأبي داود، وقال الترمذي: حديثًا حسن صحيح.
198 - باب ذكر نجاسة الفأرة إِذا ماتت
655 - عن ميمونة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم".
رواه (¬6).
656 - عن أبي هريرة قال: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تموت في السمن،
¬__________
(¬1) أي: فأرجعتها، من حار يحور إذا رجع. النهاية (1/ 458).
(¬2) سنن أبي داود (1/ 105 - 106 رقم 388).
(¬3) سنن أبي داود (1/ 101 رقم 367، 1/ 174 رقم 645).
(¬4) جامع الترمذي (2/ 496 رقم 600).
(¬5) سنن النسائي (6/ 218 - 217 رقم 5381).
(¬6) صحيح البخاريَ (1/ 409 رقم 235).