كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
17 - باب ذكر سؤر الكلاب والسباع والحمر
51 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا".
رواه خ (¬1) م (¬2).
وفي لفظ لمسلم (¬3): "فليرقه ثم ليغسله سبع مرات".
وله (¬4): "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
وفي رواية الترمذي (¬5): عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن -أو قال: أولاهن- بالتراب، وإذا ولغ فيه الهرة غسل مرة" (¬6)، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه: "إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة".
52 - عن هبيرة عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء" (¬7).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (1/ 330 رقم 172).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 234 رقم 279).
(¬3) صحيح مسلم (1/ 234 رقم 279/ 89).
(¬4) صحيح مسلم (1/ 234 رقم 279/ 91).
(¬5) جامع الترمذي (1/ 151 رقم 91).
(¬6) حاشية: أخرج أبو داود قوله: "إذا ولغ فيه الهر غسل مرة" موقوفًا، وقال أبو بكر البيهقي: أدرجه بعض الرواة مرفوعًا، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف.
(¬7) قال ابن سيده: وقيل: بطحاء الوادي: تراب لين مما جرَّته السيول، لسان العرب "بطح".