كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
رواه الإمام أحمد (¬1) س (¬2) ق (¬3) د (¬4)، وهذا لفظه (¬5)
2 - باب في جواز قتال تارك الصلاة
676 - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله".
رواه خ (¬6) م (¬7)، وليس عند مسلم: "إلا بحق الإسلام".
677 - عن أنس بن مالك قال: "لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وارتدت العرب، فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أُمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة".
رواه س (¬8) من رواية عمران بن (داود) (¬9) أبو العوام، وقد ضعفه يحيى بن
¬__________
(¬1) المسند (5/ 317).
(¬2) سنن النسائي (1/ 229 - 230 رقم 460).
(¬3) سنن ابن ماجه (1/ 448 - 449 رقم 1401).
(¬4) سنن أبي داود (2/ 62 رقم 1420).
(¬5) قلت: بل هو لفظ الإمام أحمد، واللَّه أعلم.
(¬6) صحيح البخاري (1/ 94 - 95 رقم 25).
(¬7) صحيح مسلم (1/ 53 رقم 22).
(¬8) سنن النسائي (6/ 6 - 7 رقم 3094، 7/ 76 - 77 رقم 3979) وقال النسائي: عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ، والذي قبله الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة.
(¬9) في "الأصل": داود. والمثبت هو الصواب، آخره راء، عمراد بن داور القطاد ترجمته في التهذيب (22/ 328 - 331).