كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)

55 - عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور".
رواه ق (¬1) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو متكلم فيه، ضعفه أحمد وعلي بن المديني وغيرهما (¬2).

56 - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور".
أخرجه الدارقطني (¬3) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضًا.

57 - عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها".
رواه الدارقطني (¬4) من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو متكلم فيه: قال البخاري (¬5): عنده مناكير. وقال النسائي (¬6): هو ضعيف.

18 - باب في نجاسة الحمر الأهلية
58 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "لما كان يوم خيبر جاء جاءٍ
¬__________
(¬1) سنن ابن ماجه (1/ 173 رقم 519).
(¬2) الجرح والتعديل (5/ 233 - 234 رقم 1107).
(¬3) سنن الدارقطني (1/ 31 رقم 12).
(¬4) سنن الدارقطني (1/ 62 رقم 2).
(¬5) في التاريخ الكبير (1/ 271 - 272 رقم 873) والضعفاء الصغير (25 رقم 2): منكر الحديث.
(¬6) كتاب الضعفاء والمتروكين (39 رقم 2).

الصفحة 26