كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 1)
يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول".
رواه خ (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2)، وزاد م: "وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس".
وفي لفظ له (¬3): "أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ذهب عامة الليل، وحتى) (¬4) نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال. إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي". ولم يذكر مسلم "قال: وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول".
وروى النسائي (¬5) الحديث، وعنده بعد قوله "بالمدينة": "ثم قال: صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل".
733 - عن جابر بن سمرة قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤخر عشاء الآخرة".
رواه م (¬6).
734 - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء، وهم يعتمون بالإبل".
رواه م (¬7).
735 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنما هي العشاء، وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (2/ 59 رقم 569).
(¬2) صحيح مسلم (1/ 441 رقم 638).
(¬3) صحيح مسلم (1/ 442 رقم 219/ 638).
(¬4) من صحيح مسلم.
(¬5) سنن النسائي (1/ 267 رقم 534).
(¬6) صحيح مسلم (1/ 445 رقم 643).
(¬7) صحيح مسلم (1/ 445 رقم 644).